الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
49
فقه الحج
إعادة ذلك الطواف من قوله عليه السّلام « يستتمه » روايته في الكافي « حتى يتنبه » وهو كالصريح في إرادة الطواف الأول ، وصحيح ابن مسلم وغيره محمول على الزيادة سهوا أو مع نية طواف ثان ) « 1 » الخ . أقول : ما في نسختنا من الكافي والوسائل من خبر أبي بصير المعبر عنه في كلام بعض الاجلة بالصحيح « حتى يثبته » « 2 » نعم في التهذيب « 3 » والاستبصار « 4 » رواه الشيخ ( حتى يستتمه ) وكيف كان فلا ريب ان مقتضى الاحتياط هو الإعادة بل هذا هو الأظهر وهنا صورة أخرى للزيادة العمدية وهي كونه من طواف آخر غير الأول ويتمه سبعا ويتحقق به القران بين الطوافين ومحكوم عند المشهور هو والأول بالبطلان لاشتراط الطواف بان لا يكون مسبوقا ولا ملحوقا بطواف آخر لم تؤت بصلاته بعده وقيل فيه بالكراهة والأخبار الواردة في المسألة على طوائف . الأولى : ما يدل على عدم جوازه مطلقا في الفريضة والنافلة كما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى « 5 » عن علي بن أحمد بن اشيم « 6 » عن صفوان بن يحيى « 7 » وأحمد بن محمد بن أبي نصر « 8 » قالا : « سألناه عن قران الطواف السبوعين والثلاثة ؟ قال : لا انّما هو سبوع وركعتان : وقال : كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن
--> ( 1 ) - جواهر الكلام ، 19 / 308 . ( 2 ) - المعتمد : 4 / 362 . ( 3 ) - التهذيب : 5 ص 111 ح 361 / 33 . ( 4 ) - الاستبصار : 2 / 217 / 746 / 1 . ( 5 ) - له الرواية عن علي بن أحمد بن اشيم وصفوان ( وأحمد بن محمد ) من السابعة أو الثامنة . ( 6 ) - كأنه من كبار السابعة . ( 7 ) - من السادسة . ( 8 ) - من السادسة .